الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
.من فوائد الشعراوي في الآيات السابقة: قال رحمه الله:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)}.في آية سابقة قال الحق:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)}.إذن نحن أمام حكمين للذين يتوفون ويذرون أزواجا، حكم أن تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرا، وحكم آخر بأن للزوج حين تحضره الوفاة أو أسبابها أو مقدماتها أن ينصح ويوصي بأن تظل الزوجة في بيته حولا كاملا لا تهاج، وتكون الأربعة الأشهر والعشر فريضة وبقية الحول والعام وصية، إن شاءت أخذتها وإن شاءت عدلت عنها. {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية} هذه وصية من الزوج عندما تحضره الوفاة.إذن فالمتوفى عنها زوجها بين حكمين: حكم لازم وهو فرض عليها بأن تظل أربعة أشهر وعشرا، وحكم بأن يوصي الزوج بأن تظل حولا كاملا لا تهج إلا أن تخرج من نفسها. و{غير إخراج} أي لا يخرجها أحد. {فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم}. إن لها الخيار أن تظل عاما حسب وصية زوجها، ولها الخيار في أن تخرج بعد الأربعة الأشهر والعشر.ويقول الحق بعد ذلك: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)}.فنحن نعرف مما سبق أن الآيات هي الأمور العجيبة، والحق سبحانه وتعالى حين ينبه العقل إلى استقبال حكم بالتعقل يكون العقل المحض لو وجه فكره إلى دراسة أسباب هذا الموضوع فلن ينتهي إلا إلى هذا الحكم. ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى يترك لبعض المشادات في التعامل والثارات في الخصومة أن تخرج عن حكم ما شرع الله في أي شيء من الأشياء التي تقدمت، ثم يصيب المجتمع شر من المخالفة، وكأنه بذلك يؤكد حكمته في تشريع ما شرع. وإلا لو لم تحدث من المخالفات شرور لقال الناس: إنه لا داعي للتشريع. ولتركوا التشريع دون أن يصيبهم شر.إذن فحين لا نلتزم بالتشريع فالمنطق والكمال الكوني أن تحدث الشرور؛ لأنه لو لم تحدث الشرور لاتهم الناس منهج الله وقالوا: إننا لم نلتزم يا رب بمنهجك، ومع ذلك لا شرور عندنا. فكأن الشرور التي نجدها في المجتمع تلفتنا إلى صدق الله وكمال حكمته في تحديد منهجه. وهكذا يكون المخالفون لمنهج الله مؤيدين لمنهج الله. اهـ..التفسير المأثور: قال السيوطي:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)}.أخرج البخاري والبيهقي في سننه عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا} قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئًا منه من مكانه.وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله: {والذين يتوفون منكم} الآية. قال: كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة، فنسختها آية المواريث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج.وأخرج ابن جرير عن عطاء في الآية قال: كان ميراث المرأة من زوجها أن تسكن إن شاءت من يوم يموت زوجها إلى الحول، يقول: {فإن خرجن فلا جناح عليكم} ثم نسخها ما فرض الله من الميراث.وأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج} قال: نسخ الله ذلك بآية الميراث، بما فرض الله لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا.وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبيهقي من طريق ابن سيرين عن ابن عباس. أنه قام يخطب الناس، فقرأ لهم سورة البقرة، فبين لهم منها فأتى على هذه الآية: {إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: 180] فقال: نسخت هذه، ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية: {والذين يتوفون منكم} إلى قوله: {غير إخراج} فقال: وهذه.وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن جابر بن عبدالله قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث.وأخرج أبو داود في ناسخه والنسائي عن عكرمة في قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول} قال: نسخها {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} [البقرة: 234].وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن زيد بن أسلم في قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم} قال: كانت المرأة يوصى لها زوجها بنفقة سنة ما لم تخرج وتتزوج، فنسخ ذلك بقوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} [البقرة: 234] فنسخت هذه الآية الأخرى، وفرض عليهن التربص أربعة أشهر وعشرًا، وفرض لهن الربع والثمن.وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن زيد بن أسلم عن قتادة في الآية قال: كانت المرأة يوصي لها زوجها بالسكنى والنفقة ما لم تخرج وتتزوج، ثم نسخ ذلك وفرض لها الربع إن لم يكن لزوجها ولد، والثمن إن كان لزوجها ولد، ونسخ هذه الآية قوله: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} [البقرة: 234] فنسخت هذه الآية الوصية إلى الحول.وأخرج ابن راهويه في نفسيره عن مقاتل بن حيان أن رجلًا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء ومعه أبواه وامرأته، فمات بالمدينة فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف، ولم يعط امرأته شيئًا غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول، وفيه نزلت {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا} الآية.وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف} قال: النكاح الحلال الطيب.{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)}.أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: لما نزل قوله: {متاعًا بالمعروف حقًا على المحسنين} قال رجل: إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل، فأنزل الله: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المتقين}.وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التي بعدها قوله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] نسخت {وللمطلقات متاع بالمعروف}.وأخرج عن عتاب بن خصيف في قوله: {للمطلقات متاع} قال: كان ذلك قبل الفرائض.وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعي وعبد بن حميد والنحاس في ناسخه وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التي يطلقها ولم يدخل بها وقد فرض لها، كفى بالنصف متاعًا.وأخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال: لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة، وقرأ: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المتقين}.وأخرج البيهقي عن جابر بن عبدالله قال «لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها. متعها. قال: لا أجد ما أمتعها. قال: فإنه لابد من المتاع، متعها ولو نصف صاع من تمر».وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية {وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المتقين} قال: لكل مطلقة متعة.وأخرج عبد بن حميد عن يعلى بن حكيم قال: قال رجل لسعيد بن جبير: المتعة على كل أحد هي؟ قال: لا. قال: فعلى من هي؟ قال: على المتقين.وأخرج البيهقي عن قتادة قال: طلق رجل امرأته عند شريح فقال له شريح: متعتها؟ فقالت المرأة: إنه ليس لي عليه متعة، إنما قال الله: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المتقين} وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المحسنين، وليس من أولئك.وأخرج البيهقي عن شريح أنه قال لرجل فارق امرأته: لا تأبَ أن تكون من المتقين، لا تأبَ أن تكون من المحسنين.وأخرج الشافعي عن جابر بن عبدالله قال: نفقة المطلقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف. اهـ..فوائد بلاغية في الآيات السابقة: قال أبو حيان:قيل: وفي هذه الآيات من بدائع البديع، وصنوف الفصاحة: النقل من صيغة: افعلوا، إلى: فاعلوا، للمبالغة وذلك في: حافظوا، والاختصاص بالذكر في: والصلاة الوسطى، والطباق المعنوي في: فإن خفتم.لأن التقدير في: حافظوا، وهو مراعاة أوقاتها وهيآتها إذا كنتم آمنين، والحذف في: فإن خفتم، العدوّ، أو ما جرى مجراه. وفي: فرجالًا، أي: فصلوا رجالًا، وفي: وصية لأزواجهم، سواء رفع أم نصب، وفي: غير إخراج، أي: لهنّ من مكانهنّ الذي يعتدون فيه، وفي: فإن خرجن من بيوتهنّ من غير رضا منهنّ، وفي: فيما فعلن في أنفسهنّ، أي: من ميلهنّ إلى التزويج أو الزينة بعد انقضاء المدّة وفي: بالمعروف، أي: عادة أو شرعًا وفي: عزيز، أي: انتقامه، وفي: حكيم، في أحكامه.وفي قوله: حقًا، أي: حق ذلك حقًا، وفي: على المتقين، أي عذاب الله والتشبيه: في: كما علمكم، والتجنيس المماثل: وهو أن يكون بفعلين أو باسمين، وذلك في: علمكم ما لم تكونوا تعلمون، والتجنيس المغاير: في غير إخراج فان خرجهن، والمجاز في: يوفون، أي يقاربون الوفاة، والتكرار: في متاعًا إلى الحول، ثم قال: وللمطلقات متاع، فيكون للتأكيد إن كان إياه ولاختلاف المعنيين إن كان غيره. اهـ..تفسير الآية رقم (243): قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (243)}.
|